مركز المعجم الفقهي
3525
فقه الطب
- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 59 سطر 25 إلى صفحة 59 سطر 27 قوله ويصح من المريض ما لم يتضرر به يتحقق الضرر المجوز للإفطار وبخوف زيادته بسبب الصوم أو بطؤ برئه أو بحصول مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة أو بحصول مرض آخر والمرجع في ذلك إلى ما يجده المريض من نفسه أو بالتجربة أو قول طبيب يحصل الظن بصدقه وإن كان فاسقا وكافرا ولو خاف الصحيح حدوث المرض بالصوم ففي جواز إفطاره كالمريض نظر من حصول المعنى وورود النص في المريض .